العلامة الحلي
401
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الواحد ، لم يصح ؛ لعدم الاعتياد بالاستثناء في الأعيان « 1 » . والحقّ : الجواز ، وصحّة الاستثناء في الإقرار بالأعْبُد الأربعة ، فلو قال : هؤلاء العبيد لفلان إلّا واحداً ، فالمستثنى منه معيّن ، والمستثنى غير معيّنٍ ، وهو صحيح عندنا وعند أكثر الشافعيّة « 2 » ، ويُرجع إليه في التعيين . فإن ماتوا إلّا واحداً ، فقال : هو الذي أردتُه بالاستثناء ، قُبِل منه مع اليمين - وهو أحد وجهي الشافعيّة « 3 » - لاحتماله . والثاني : لا يُقبل ؛ للتهمة ، وندرة هذا الاتّفاق « 4 » . ولو قال : غصبتهم إلّا واحداً ، فماتوا إلّا واحداً ، فقال : هو المستثنى ، قُبِل إجماعاً ؛ لأنّ أثر الإقرار يبقى في الضمان . وكذا لو قُتلوا في الصورة الأُولى إلّا واحداً ؛ لأنّ حقّه يثبت في القيمة . ولو قال : هذه الدار لفلان وهذا البيت منها لي ، أو : له هذا الخاتم وفصّه لي ، قُبِل ؛ لأنّه إخراج بعض ما يتناوله اللفظ ، فكان كالاستثناء . تنبيه : لو قال : له ثلاثة ودرهمان إلّا درهمين ، صحّ ، وحُمل على الاستثناء من الجملة الأُولى ؛ لامتناع رجوعه إلى الثانية ؛ لأنّها مستوعبة ، أو على رجوعه إلى مجموعهما « 5 » . ولو قال : له درهمان ودرهمان إلّا درهمين ، فالأقرب : الصحّة ،
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 5 : 347 . ( 2 ) بحر المذهب 8 : 256 ، الوسيط 3 : 355 ، البيان 13 : 430 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 347 ، روضة الطالبين 4 : 56 . ( 3 و 4 ) التنبيه : 276 ، المهذّب - للشيرازي - 2 : 350 ، بحر المذهب 8 : 256 ، الوجيز 1 : 201 ، حلية العلماء 8 : 354 ، البيان 13 : 430 ، العزيز شرح الوجيز 5 : 347 ، روضة الطالبين 4 : 56 ، منهاج الطالبين : 142 ، الشرح الكبير 5 : 305 . ( 5 ) في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « مجموعها » . والظاهر أنّ الصحيح ما أثبتناه .